دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9276

من كره مضغ العلك للصائم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ -، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:

أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.