مصنف ابن أبي شيبة 9276
من كره مضغ العلك للصائم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ -، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.