مصنف ابن أبي شيبة 9213
ما قالوا فِي تفريق رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا:
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.