دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9213

ما قالوا فِي تفريق رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا:

إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.