مصنف ابن أبي شيبة 9212
ما قالوا فِي تفريق رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: أَحْصِي الْعِدَّةَ وَفَرِّقِي، قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.