دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9212

ما قالوا فِي تفريق رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: أَحْصِي الْعِدَّةَ وَفَرِّقِي، قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.