مصنف ابن أبي شيبة 9207
ما قالوا فِي تفريق رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.