دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9207

ما قالوا فِي تفريق رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.