مصنف ابن أبي شيبة 9206
ما قالوا فِي تفريق رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا:
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.