دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9206

ما قالوا فِي تفريق رمضان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا:

لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.