مصنف ابن أبي شيبة 9198
من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.