دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9198

من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:

أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.