مصنف ابن أبي شيبة 9197
من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ صَوْمَ [١]ذَلِكَ الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.