دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9190

من كان يفطر من التطوع ولا يقضي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:

كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْتُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَمَا ذَاكِ ؟ قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ، قَالَ: أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لَا يَضُرُّكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.