مصنف ابن أبي شيبة 9190
من كان يفطر من التطوع ولا يقضي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْتُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَمَا ذَاكِ ؟ قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ، قَالَ: أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لَا يَضُرُّكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.