دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9189

فِي الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ:

أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارَا رَجُلًا وَدُعِيَا إِلَى طَعَامٍ وَهُمَا صَائِمَانِ، إِنْ سَأَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا أَفْطَرَا، كَانَا يَقُولَانِ: نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.