مصنف ابن أبي شيبة 9189
فِي الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ:
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارَا رَجُلًا وَدُعِيَا إِلَى طَعَامٍ وَهُمَا صَائِمَانِ، إِنْ سَأَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا أَفْطَرَا، كَانَا يَقُولَانِ: نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.