دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9159

فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ [١]: مَتَى أَدَعُ السَّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ: كُلْ حَتَّى إِذَا شَكَكْتَ فَدَعْهُ. فَقَالَ: كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.