مصنف ابن أبي شيبة 9159
فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ [١]: مَتَى أَدَعُ السَّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ: كُلْ حَتَّى إِذَا شَكَكْتَ فَدَعْهُ. فَقَالَ: كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.