دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9158

فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَجْرِ فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.