مصنف ابن أبي شيبة 9158
فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَجْرِ فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.