دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9156

فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

كُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.