دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9155

فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ لِغُلَامَيْنِ لَهُ وَهُوَ فِي دَارِ أُمِّ هَانِئٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَطْلُعْ، فَقَالَ [١]: اسْقِيَانِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.