دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9150

فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كُلْ، قَدِ اخْتَلَفَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.