مصنف ابن أبي شيبة 9150
فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كُلْ، قَدِ اخْتَلَفَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.