دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9149

فِي الرجل يشك فِي الفجر طلع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّحُورِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا، كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.