مصنف ابن أبي شيبة 900
فِي الرجل يدخل يده فِي الإناء وهو جنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ قَالَتْ:
كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا، فَيُقَالُ: إِنَّهَا حَائِضٌ ! فَيَقُولُ: إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه