مصنف ابن أبي شيبة 899
فِي الرجل يدخل يده فِي الإناء وهو جنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه