مصنف ابن أبي شيبة 8951
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ، وَإِنْ كَانَ تُبَّانٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.