دليل

مصنف ابن أبي شيبة 8951

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ، وَإِنْ كَانَ تُبَّانٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.