مصنف ابن أبي شيبة 8950
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ بِهِ حَتَّى يُخْرِجَ [٢]إِحْدَى يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.