دليل

مصنف ابن أبي شيبة 8950

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ بِهِ حَتَّى يُخْرِجَ [٢]إِحْدَى يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.