مصنف ابن أبي شيبة 8936
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:
أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَيْ طَاوُسٍ شَيْئًا وَهُوَ يَؤُمُّنَا، فَمَنَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.