MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8936

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:

أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَيْ طَاوُسٍ شَيْئًا وَهُوَ يَؤُمُّنَا، فَمَنَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.