MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8935

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ [٢]، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا بِالْأَرْضِ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.