مصنف ابن أبي شيبة 8935
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ [٢]، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا بِالْأَرْضِ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.