مصنف ابن أبي شيبة 8846
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه