مصنف ابن أبي شيبة 8845
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
إِدْبَارُ [١]النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه