MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8845

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

إِدْبَارُ [١]النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا