MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8813

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ أَبُو طَالُوتَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُصْغِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مِثْلَ مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا