مصنف ابن أبي شيبة 8813
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ أَبُو طَالُوتَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُصْغِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مِثْلَ مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه