مصنف ابن أبي شيبة 8812
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا حَتَّى زَرَّ الْقَمِيصِ. قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا اسْتَرْخَى إِزَارُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَرْفَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه