MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8812

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا حَتَّى زَرَّ الْقَمِيصِ. قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا اسْتَرْخَى إِزَارُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَرْفَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا