MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8719

باب مسألة في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:

سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَعَفَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الرَّجُلُ، قَالَ سُفْيَانُ: يُصَلِّي صَلَاةَ الْإِمَامِ: رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا