مصنف ابن أبي شيبة 8719
باب مسألة في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَعَفَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الرَّجُلُ، قَالَ سُفْيَانُ: يُصَلِّي صَلَاةَ الْإِمَامِ: رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه