مصنف ابن أبي شيبة 8718
باب مسألة في الصلاة
اعرض الإسناد
سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ:
قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْحَضَرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ، كَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: إِذَا زَالَتْ لَهُ الشَّمْسُ هَاهُنَا صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا. 8711 قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ، فَصَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَتَكَلَّمَ، فَصَلَّى الْإِمَامُ، فَقَالَ: يُعِيدُ الْمُسَافِرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه