دليل

مصنف ابن أبي شيبة 86

فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

لَيَنْهَكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ، أَوْ لَتَنْهَكَنَّهُ النَّارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.