مصنف ابن أبي شيبة 86
فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
لَيَنْهَكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ، أَوْ لَتَنْهَكَنَّهُ النَّارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.