مصنف ابن أبي شيبة 85
فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاقِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
مَرَّ عُمَرُ عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ فَقَالَ: خَلِّلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.