مصنف ابن أبي شيبة 8556
في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه