مصنف ابن أبي شيبة 8555
في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه