مصنف ابن أبي شيبة 8529
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه