مصنف ابن أبي شيبة 8528
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ [النَّبِيَّ] [٢]ﷺ وَاضِعًا حَدَّ [٣]مِرْفَقِهِ [٤]الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَحَلَّقَ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي [تَلِي] ] [٥]الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه