MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8528

في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه

اعرض الإسناد

ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:

رَأَيْتُ [النَّبِيَّ] [٢]ﷺ وَاضِعًا حَدَّ [٣]مِرْفَقِهِ [٤]الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَحَلَّقَ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي [تَلِي] ] [٥]الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا