مصنف ابن أبي شيبة 8516
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ:
الدُّعَاءُ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ - مِقْمَعَةُ الشَّيْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه