مصنف ابن أبي شيبة 8515
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. يَعْنِي: الْإِشَارَةَ بِالْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه