مصنف ابن أبي شيبة 8336
من كره الجمع بين الصلاتين
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه