مصنف ابن أبي شيبة 8335
من كره الجمع بين الصلاتين
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ نَزَلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه