مصنف ابن أبي شيبة 8300
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَّحَ ظَهْرَهُ وَصَلَّى أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه