MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8300

من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَّحَ ظَهْرَهُ وَصَلَّى أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا