MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8299

من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم

اعرض الإسناد

شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ:

أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِي عَشْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا