مصنف ابن أبي شيبة 8297
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
8297 8298 8290 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:8296
إِذَا أَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 8289أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِالسِّلْسِلَةِ قَالَ: قُلْتُ [٢]لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا أَبَا عَائِشَةَ ؟ فَقَالَ: الْتِمَاسُ السُّنَّةِ