MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8296

من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا أَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا