مصنف ابن أبي شيبة 8296
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا أَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه