مصنف ابن أبي شيبة 8157
من رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
إِنْ شَاءَتْ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
إِنْ شَاءَتْ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَهُمَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه