مصنف ابن أبي شيبة 8156
من رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين
اعرض الإسناد
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه