مصنف ابن أبي شيبة 8116
من قال لا يعيد تجزئه صلاته
اعرض الإسناد
شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدُ اغْتَسَلَ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه