مصنف ابن أبي شيبة 8115
من قال لا يعيد تجزئه صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا فَصَلَّيَا، ثُمَّ أَدْرَكَا الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه