مصنف ابن أبي شيبة 806
فِي المرأة تغتسل أتنقض شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ، [إِذَا اغْتَسَلَتْ ؟] [١]فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ أَصَابَهُ أَجْزَأَ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبْهُ فَلْتَنْقُضْهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: تَبُلُّ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا تَنْقُضُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه