MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 806

فِي المرأة تغتسل أتنقض شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ، [إِذَا اغْتَسَلَتْ ؟] [١]فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ أَصَابَهُ أَجْزَأَ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبْهُ فَلْتَنْقُضْهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: تَبُلُّ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا تَنْقُضُهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا