MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 805

فِي المرأة تغتسل أتنقض شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ،

فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ، قَالَ: يُجْزِئُهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَنْقُضْ شَعَرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا