مصنف ابن أبي شيبة 805
فِي المرأة تغتسل أتنقض شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ، قَالَ: يُجْزِئُهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَنْقُضْ شَعَرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه