مصنف ابن أبي شيبة 788
فِي الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه