مصنف ابن أبي شيبة 787
فِي الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه