مصنف ابن أبي شيبة 7817
في كم يسلم الإمام
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ
: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْقِيَامِ، وَكَانَ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه